stop
أنت الأن غير مسجل
للتمتع بمزايا أكثر , كن إيجابياً وقم بالتسجيل
stop
أنت الأن غير مسجل
للتمتع بمزايا أكثر , كن إيجابياً وقم بالتسجيل
stop
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

stop

منتدى شباب بجد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 يعنى ايه رئيس جمهورية لمصر؟؟؟

اذهب الى الأسفل 
+2
sir_mohamed awad
smile
6 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
smile
عضو ماسي
عضو ماسي
smile


انثى
عدد الرسائل : 1913
العمر : 34
البلد : دمياط
الهوايات : القراءة
المزاج : الحمد لله
نقاط : 2229
تاريخ التسجيل : 07/07/2009

يعنى ايه رئيس جمهورية لمصر؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: يعنى ايه رئيس جمهورية لمصر؟؟؟   يعنى ايه رئيس جمهورية لمصر؟؟؟ Icon_minitimeالسبت 17 أكتوبر 2009 - 16:17

مادة(73): رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب، وعلي احترام الدستور، وسيادة القانون، وحماية الوحدة الوطنية، والعدالة الاجتماعية، ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.

مادة(74): لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري، ويوجه بيانا إلي الشعب، ويجري الاستفتاء علي ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها، ولا يجوز حل مجلسي الشعب والشورى في أثناء ممارسة هذه السلطات.

مادة(75): يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، وإلا تقل سنه عن اربعين سنة ميلادية.

مادة(76): ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر " . ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة(3%) علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي لك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل،

واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشارإليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أى من المجلسين في آخرانتخابات، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يو ٢٠٠٧ ، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، واقدم نواب رئيس محكمة النقض ، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه . وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
3- إعلان نتيجة الانتخاب.
4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ . ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة . كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية . وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة .

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة . وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.

ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها . فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار . وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

مادة(77): مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

مادة(78): تبدأ الإجراءات لإختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون ان يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.

وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه، بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة.

مادة(79): يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

مادة(80): يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية.

ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل.

لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى.

مادة(81): لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أو يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو أن يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.

مادة(82): إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه، ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو إقالة الوزارة.

مادة(83): إذا قدم رئيس الجمهورية إستقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب.

مادة(84): في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة82.

ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.

مادة(85): يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على إقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولي الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة82, وذلك لحين الفصل في الاتهام.

وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.mans.edu.eg
sir_mohamed awad
عضو ماسي
عضو ماسي
sir_mohamed awad


ذكر
عدد الرسائل : 1407
العمر : 35
البلد : مصرى وافتخر
الهوايات :
المزاج :
نقاط : 1333
تاريخ التسجيل : 23/11/2008

يعنى ايه رئيس جمهورية لمصر؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: يعنى ايه رئيس جمهورية لمصر؟؟؟   يعنى ايه رئيس جمهورية لمصر؟؟؟ Icon_minitimeالسبت 17 أكتوبر 2009 - 16:38

يعنى ايه رئيس جمهورية لمصر؟؟؟ 166815
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
smile
عضو ماسي
عضو ماسي
smile


انثى
عدد الرسائل : 1913
العمر : 34
البلد : دمياط
الهوايات : القراءة
المزاج : الحمد لله
نقاط : 2229
تاريخ التسجيل : 07/07/2009

يعنى ايه رئيس جمهورية لمصر؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: يعنى ايه رئيس جمهورية لمصر؟؟؟   يعنى ايه رئيس جمهورية لمصر؟؟؟ Icon_minitimeالسبت 17 أكتوبر 2009 - 18:17

شكرا للرد سير محمد يعنى ايه رئيس جمهورية لمصر؟؟؟ 632484 يعنى ايه رئيس جمهورية لمصر؟؟؟ 632484 يعنى ايه رئيس جمهورية لمصر؟؟؟ 632484
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.mans.edu.eg
Noor
عضو ماسي
عضو ماسي
Noor


انثى
عدد الرسائل : 1523
العمر : 34
البلد : دمياط
الهوايات : reading
المزاج : تمام الحمد لله
نقاط : 1666
تاريخ التسجيل : 22/07/2009

يعنى ايه رئيس جمهورية لمصر؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: يعنى ايه رئيس جمهورية لمصر؟؟؟   يعنى ايه رئيس جمهورية لمصر؟؟؟ Icon_minitimeالسبت 17 أكتوبر 2009 - 19:27

شكرا ع المعلومة سمايل يعنى ايه رئيس جمهورية لمصر؟؟؟ 632484 يعنى ايه رئيس جمهورية لمصر؟؟؟ 632484
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.shababel5eer.tk/
الحريف
عضو أسطـــــــــورة
عضو أسطـــــــــورة
الحريف


ذكر
عدد الرسائل : 22039
العمر : 35
المزاج : الحمد لله على كل حال
نقاط : 37349
تاريخ التسجيل : 01/04/2009

يعنى ايه رئيس جمهورية لمصر؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: يعنى ايه رئيس جمهورية لمصر؟؟؟   يعنى ايه رئيس جمهورية لمصر؟؟؟ Icon_minitimeالسبت 17 أكتوبر 2009 - 19:56

جميل يا سمايل
بس السؤال هل بلدنا بتعمل بالدستور ولالا او
بتحترم الدستور ؟
يعنى ايه رئيس جمهورية لمصر؟؟؟ 977193
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
smile
عضو ماسي
عضو ماسي
smile


انثى
عدد الرسائل : 1913
العمر : 34
البلد : دمياط
الهوايات : القراءة
المزاج : الحمد لله
نقاط : 2229
تاريخ التسجيل : 07/07/2009

يعنى ايه رئيس جمهورية لمصر؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: يعنى ايه رئيس جمهورية لمصر؟؟؟   يعنى ايه رئيس جمهورية لمصر؟؟؟ Icon_minitimeالسبت 17 أكتوبر 2009 - 22:31

ما اعتقدش ده يا حريف

شكرا نور والحريف على الرد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.mans.edu.eg
Angel_eyes
عضو مميز
عضو مميز
Angel_eyes


انثى
عدد الرسائل : 248
العمر : 34
البلد : دمياط
الهوايات : -
المزاج : هادئ جدا
نقاط : 260
تاريخ التسجيل : 28/02/2009

يعنى ايه رئيس جمهورية لمصر؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: يعنى ايه رئيس جمهورية لمصر؟؟؟   يعنى ايه رئيس جمهورية لمصر؟؟؟ Icon_minitimeالأحد 18 أكتوبر 2009 - 21:32

موضوع رائع يا سمايل
وفى انتظار جديدك
يعنى ايه رئيس جمهورية لمصر؟؟؟ 219975
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
tomorrow
عضو معلــــم
عضو معلــــم
tomorrow


انثى
عدد الرسائل : 4572
نقاط : 4689
تاريخ التسجيل : 23/02/2009

يعنى ايه رئيس جمهورية لمصر؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: يعنى ايه رئيس جمهورية لمصر؟؟؟   يعنى ايه رئيس جمهورية لمصر؟؟؟ Icon_minitimeالخميس 22 أكتوبر 2009 - 15:19

تسلمى سمايل ع الموضوع
بس اهم حاجة تطبيق الدستور انما هو مجرد كتاب بمكتبه يعنى ايه رئيس جمهورية لمصر؟؟؟ 205251
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
smile
عضو ماسي
عضو ماسي
smile


انثى
عدد الرسائل : 1913
العمر : 34
البلد : دمياط
الهوايات : القراءة
المزاج : الحمد لله
نقاط : 2229
تاريخ التسجيل : 07/07/2009

يعنى ايه رئيس جمهورية لمصر؟؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: يعنى ايه رئيس جمهورية لمصر؟؟؟   يعنى ايه رئيس جمهورية لمصر؟؟؟ Icon_minitimeالأحد 25 أكتوبر 2009 - 8:46

شكرا انجل و تموروو على الرد يعنى ايه رئيس جمهورية لمصر؟؟؟ 632484 يعنى ايه رئيس جمهورية لمصر؟؟؟ 632484 يعنى ايه رئيس جمهورية لمصر؟؟؟ 632484
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.mans.edu.eg
 
يعنى ايه رئيس جمهورية لمصر؟؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدكتور صوفى أبو طالب (( رابع رئيس يرأس جمهورية مصر العربيه ))
» صور جمهورية التشيك
» دستور جمهورية بطيخستان انفراد هااااااااااااااااااااااااااااااااااام
» يعنى ايه (طظ)؟
» يعنى اية هــستيــــريــــا ؟....................

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
stop :: المقهى السياسي-
انتقل الى: