فى محاضرة حقوق الانسان الدكتور قال كلمة اننا المفروض نقرا الدستور بتاعنا يعنى من باب الاطلاع
وعشان كمان اشوف حياتنا دةماشية ازاى قولت اقرا وجبتلكم بقى مواد من الدستور تموتمن الضحك
اقروا معايا مقتطفات من بعض المواد المضحة !!!!! بجد بجد حاجة تضحك !
دستور جمهورية مصر العربية
وثيقة اعلان الدستور
استناد
نحن جماهير شعب مصر: باسم الله وبعون الله نلتزم الى غير ما حد، وبدون قيد او شرط ان نبذل كل الجهود لنحقق :
(اولا) السلام لعالمنا : ..........................................
( ثانيا) الوحدة: امل امتنا العربية عن يقين بان الوحدة العربية نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير وانها لا يمكن ان تتحقق الا في حماية امة عربية قادرة على دفع وردع اي تهديد مهما كان مصدره ومهما كانت الدعاوى التي تسانده.
رابعا) الحرية لانسانية المصري عن ادراك لحقيقة ان انسانية الانسان وعزته هي الشعاع الذي هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذي قطعته البشرية نحو مثلها الاعلى.ان كرامة الفرد انعكاس طبيعي لكرامة الوطن
(أنا شخصيا معرفش غير الوحدة اللي في امبابة !)
ان صيغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلا للصراع الاجتماعي نحو التطور التاريخي
(والله مش فاهم النص التاني من الجملة !!!! عادل امام كان معاه حق لما جاب سيرة تحالف قوى الشعب العاملة لأنها هي اللي مفهومة شوية !)
الباب الأول
الدولة
المادة 1
جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة.والشعب المصري جزء من الامة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
المادة 3
السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
(المادة اللي جاية تهلك من الضحك )
المادة 4
الاساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل ، بما يحول دون الاستغلال، ويؤدي الى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الاعباء والتكاليف العامة.
المادة 7
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
المادة 8
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
المادة 10
تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة ، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
المادة 12
يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الاصيلة ، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية ، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية ، والسلوك الاشتراكي، والاداب العامة ، وذلك في حدود القانون.وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادىء والتمكين لها.
(يعني ايه السلوك الأشتراكي دي ؟!!!!)
المادة 13
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.ولا يجوز فرض اي عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولاداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
المادة 15
للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب او بسببها ولزوجات الشهداء وابنائهم الاولوية في فرص العمل وفقا للقانون.
المادة 17
تكفل الدولة خدمات التامين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقا للقانون.
(فين اعانات البطالة ؟!!!)( وفين التأمين الصحي للمواطنين جميعا ؟!)
المادة 20
التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.
(امال ايه حكاية فلوس الأنتساب الموجه؟!)
المادة 25
لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله او ملكيته غير المستغلة.
المادة 29
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ، وهي ثلاثة انواع :الملكية العامة ، والملكية التعاونية ، والملكية الخاصة.
المادة 30
الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتاكد بالدعم المستمر للقطاع العام.ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية.
المادة 31
الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية ، ويفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية.
المادة 32
الملكية الخاصة تتمثل في راس المال غير المستغل، وينظم القانون اداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي اطار خطة التنمية ، دون انحراف او استغلال، ولا يجوز ان تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.
المادة 39
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
المادة 42
كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته باي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا، كما لا يجوز حجزه او حبسه في غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.وكل قول يثبت انه صدر من مواطن تحت وطاة شيء مما تقدم او التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.
المادة 43
لا يجوز اجراء اي تجربة طبية او علمية على اي انسان بغير رضائه الحر.
المادة 46
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
(امال ايه حكاية الجوامع اللي لازم تتقفل بعد كل صلاة ؟!)
المادة 47
حرية الراي مكفولة ، ولكل انسان التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
(بأمارة ما عايزين يلغوا التدوين)
المادة 59
حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.
المادة 72
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة.
المادة 73
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تاكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تادية دورها في العمل الوطني.
(رئيس الجمهورية المفروض مينمش وفقا للدستور هههههههههههه)
المادة 80
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية.ولا يسر تعديل المرتب اثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل.ولا يجوز لرئيس الجمهورية ان يتقاضى اي مرتب او مكافاة اخرى.
(يعني مفيش زيادة الفترة دي , ياترى الرئيس عامل ايه في الغلا دة؟)
المادة 81
لا يجوز لرئيس الجمهورية اثناء مدة رئاسته ان يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا، او ان يشتري او يستاجر شيئا من اموال الدولة ، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله، او ان يقايضها عليه.
(انما حد من ولاده اووووو كيييييييييه)
المادة 95
لا يجوز لعضو مجلس الشعب اثناء مدة عضويته ان يشتري او يستاجر شيئا من اموال الدولة ، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او ان يقاضيها عليه، او ان يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما او موردا او مقاولا.
المادة 154
يشترط فيمن يعين وزيرا او نائب وزير ان يكون مصريا، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الاقل، وان يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
(هانت فاضلي سنتين..!)
المادة 170
يسهم الشعب في اقامة العدالة على الوجه وفي الحدود المبينة في القانون.
(ممكن حد يقولي ازاي أساهم؟)
المادة 184
الشرطة هيئة مدنية نظامية ، رئيسها الاعلى رئيس الجمهورية.وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمانينة والامن، وتسهر على حفظ النظام والامن العام والاداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون
(يعني تغيير شعار الشرطة في خدمة الشعب مخالف للدستور !!!!!)
المادة 190
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.
(عشان كدة مدة الرئيس عندنا مش بتخلص لأنه بيتم اعلانه رئيس جمهورية مصر العربية مش الجمهورية العربية المتحدة !)
المادة 194
يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادىء ثورتي 23 يوليو سنة 1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الاساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته